نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 56
وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية [1].
ورواه أحمد في المسند ورواه البيهقي أيضاً [2].
وضعفه الشيخ الألباني ثم تراجع عن تضعيفه فقال: [نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق أن حديث هلال هذا (نعمت الأضحية الجذع من الضأن) وكذا الذي قبله
- حديث أبي كباش – وإن كان ضعيف المبنى فهو صحيح المعنى يشهد له حديث عقبة ومجاشع ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما أوردتهما في هذه السلسلة – أي الضعيفة - ولأوردت بدلهما حديث جابر هذا ... ] [3].
6. ويدل لقول الجمهور أيضاً ما جاء في الحديث عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يجوز الجذع من الضأن أضحية) رواه ابن ماجة، وقواه الشيخ الألباني لشواهده [4].
7. ويؤيد قول الجمهور أيضاً ما جاء عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: (لأن أضحي بجذع أحب إليَّ من أن أضحي بهرم، الله أحق بالغنى والكرم، وأحبهن إليَّ أن أضحي به، أحبهن إليَّ بأن أقتنيه) قال الهيثمي: [رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح] (5)
أدلة ابن حزم ومن وافقه:
احتج ابن حزم بحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - وفيه: أن خاله أبا بردة قال: (يا رسول الله إن عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم. قال: هي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة عن أحدٍ بعدك).
وفي رواية أخرى أن أبا بردة - رضي الله عنه - قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (عندي جذعة خير من مسنتين.
قال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك). [1] سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 6/ 236. [2] الفتح الرباني 13/ 72، سنن البيهقي 9/ 271. [3] السلسلة الضعيفة 1/ 95. [4] السلسلة الضعيفة 1/ 95.
(5) مجمع الزوائد 4/ 20، وانظر مصنف عبد الرزاق 4/ 385، المحلى 6/ 26.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 56