نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 45
أدلة الجمهور:
أما الجمهور فأخذوا بعموم الأدلة الواردة في الأضحية وأنها تشمل جميع الناس بدواً وحضراً، المقيم والمسافر فيها سواء.
وأما الحاج بمنى فقد ورد في خصوصه نصٌ، قال الإمام البخاري: [باب الأضحية للمسافر والنساء] ثم ساق بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال: مالك؟ أنفست؟ قالت: نعم.
قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمكة أُتيتُ بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر) [1]، ورواه مسلم أيضاً [2]. [1] صحيح البخاري مع الفتح 12/ 100 - 101. [2] صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 310.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 45