responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 41
وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على كلام الإمام الترمذي: [وكأنه - أي الترمذي - فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم، أنه لا يقول بالوجوب فإن الفعل المجرد لا يدل

على ذلك. وكأنه أشار بقوله: والمسلمون إلى أنها ليست من الخصائص] [1].
وقال الإمام الشافعي: [الضحايا سنة لا أحب تركها] [2].
وقال البيهقي: [باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها] [3].
وقال الحافظ ابن عبد البر: [تحصيل مذهب مالك أنها من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون إليها، ولا يرخص في تركها إلا للحاج بمنى ... ] [4].
وقال الحافظ ابن عبد البر أيضاً: [ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طول عمره، ولم يأت عنه أنه ترك الأضحى، وندب إليها فلا ينبغي لمؤمن موسرٍ تركها وبالله التوفيق] [5].
ونقل الحافظ ابن عبد البر أقوالاً عن الصحابة في أن الأضحية ليست بحتم، وذكر قول عكرمة: [كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماً ويقول: من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس].
ثم قال الحافظ ابن عبد البر: [وهذا أيضاً محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة فرضاً. وكانوا أئمة يقتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم. لأنهم الواسطة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أمته فساغ لهم الاجتهاد في ذلك، ما لا يسوغ اليوم لغيرهم.
والأصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلها وواظب عليها وندب أمته إليها.

[1] فتح الباري 12/ 99.
[2] الأم 2/ 221.
[3] سنن البيهقي 9/ 262.
[4] الاستذكار 15/ 156.
[5] المصدر السابق 15/ 163 - 164.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست