نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 37
فالجواب بأن الحديث حسن، ولكن الصواب أنه موقوف، قال الحافظ ابن حجر: [رواه أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه] [1].
قال البيهقي: [بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة أنه موقوف
قال: ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفاً] [2].
وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: [أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره. ومع ذلك ليس صريحاً في الإيجاب] [3].
ونقل الزيلعي المحدّث عن صاحب التنقيح أن الأشبه بالصواب أن الحديث موقوف [4].
وقال ابن الجوزي: [ ... ثم إنه لا يدل على الوجوب كما قال: (من أكل الثوم فلا يقرب مصلانا)] [5].
وقال ابن عبد البر: [ ... الأغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة] (6)
وقال الحافظ ابن عبد البر أيضاً: [ليس في اللفظ تصريح بإيجابها لو كان مرفوعاً فكيف والأكثر يجعلونه من قول أبي هريرة] [7].
5. وأما استدلالهم بحديث أبي رملة عن مخنف بن سليم وفيه ( ... إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة).
فالجواب: إن الحديث ضعيف، لأن في سنده عامر بن أبي رملة.
قال الخطابي: [ ... هذا الحديث ضعيف المخرج وأبو رملة مجهول] [8].
وقال الزيلعي المحدّث: [وقال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر، فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عنه ابن عون] [9]. [1] بلوغ المرام ص 281. [2] سنن البيهقي 9/ 260. [3] فتح الباري 12/ 98. [4] نصب الراية 4/ 207. [5] التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 161.
(6) فتح المالك 7/ 17. [7] الاستذكار 15/ 160. [8] معالم السنن 2/ 195. [9] نصب الراية 4/ 211.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 37