نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 28
منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المئونة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعزم) رواه أحمد [1].
قال الشوكاني عن الحديث السابق بأن الحافظ سكت عنه في التلخيص [2] والأمر
كذلك [3].
وقال الهيثمي: [رواه البزار وأحمد بنحوه، ورواه الطبراني في الكبير بنحوه ... وإسناد أحمد والبزار حسن] [4]. وصححه الشيخ الألباني [5].
قال الشوكاني: [ووجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب، أن الظاهر تضحيته - صلى الله عليه وسلم - عن أمته وعن أهله، تجزئ كل من لم يضح سواء كان متمكناً من الأضحية أو غير متمكن] [6].
5. قال الشافعي: [وبلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية أن يُرَى أنها واجبة] [7].
وقد روى ذلك عنهما أيضاً البيهقي بإسناده عن الشعبي عن أبي سريحة: [أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان. في بعض حديثهم - كراهية أن يقتدى بهما - أبو سريحة الغفاري هو حذيفة بن أسيد صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [8].
قال الإمام النووي: [وأما الأثر المذكور – عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما – فقد رواه البيهقي بإسناد حسن] [9].
وقال الهيثمي: [ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح] [10]. [1] الفتح الرباني 13/ 61. [2] نيل الأوطار 5/ 125. [3] التلخيص الحبير 4/ 143. [4] مجمع الزوائد 4/ 22. [5] إرواء الغليل 4/ 352. [6] نيل الأوطار 5/ 126. [7] مختصر المزني مع الأم 8/ 283. [8] سنن البيهقي 9/ 265. [9] المجموع 8/ 383. [10] مجمع الزوائد 4/ 18.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 28