responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 23
ثانياً: إن ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء. وقد مضت السنة منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في التوسعة على الأهل وإكرام الجيران والتصدق على الفقراء يوم الأضحى، فقد ثبت في الحديث عن أنس ... - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم
وذكر هَنَةً من جيرانه فكأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عذره، وقال عندي جذعة خير من شاتين فرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ) الحديث رواه البخاري ومسلم [1].
قال الحافظ ابن حجر: [قوله وذكر فيه هَنَةً بفتح الهاء والنون الخفيفة بعدها هاء تأنيث، أي حاجة من جيرانه للَّحم] [2].
وجاء في حديث البراء - رضي الله عنه - قال: (خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك شاة لحم. فقال: إن عندي عناقاً جذعةً وهي خيرٌ من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك) رواه البخاري ومسلم، وأبو داود واللفظ له [3].
فانظر إلى قول أبي بردة: (فأكلتُ وأطعمتُ أهلي وجيراني) فإنه يشير إلى ما ذكرت.
وجاء في الحديث أن عطاء بن يسار قال: (سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح، ورواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهم، وقال الشيخ الألباني: صحيح [4].

[1] صحيح البخاري مع الفتح 12/ 116، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 100 - 101.
[2] فتح الباري 12/ 116.
[3] صحيح البخاري مع الفتح 12/ 98، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 99، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 356.
[4] سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 75، سنن ابن ماجة 2/ 1051، سنن البيهقي 9/ 268، إرواء الغليل 4/ 355.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست