responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 164
وكذلك يجوز للمضحي المغترب عن أهله ووطنه، أن يوكل في شراء وذبح أضحيته في بلده، وتوزيعها على أقاربه وأهل بلدته المحتاجين.

المبحث الخامس
الأضحية عن الميت
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز للحي أن يضحي عن قريبه الميت وهذا قول الحنفية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث [1].
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: [والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها] [2].
وقال صاحب الدر المختار من الحنفية: [وإن مات أحد السبعة المشتركين في البدنة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحساناً لقصد القربة من الكل] [3].
قال أبو داود صاحب السنن: [باب الأضحية عن الميت] ثم ذكر حديث تضحية علي - رضي الله عنه - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسيأتي [4].
وقال الإمام الترمذي في سننه: [باب ما جاء في الأضحية عن الميت] ثم ذكر حديث علي - المشار إليه - ثم قال الترمذي: [وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم ير بعضهم أن يضحى عنه] [5].

[1] بدائع الصنائع 4/ 209، حاشية ابن عابدين 6/ 326، الهداية 8/ 436، إعلاء السنن 17/ 296، الفروع 3/ 554، كشاف القناع 3/ 21.
[2] الاختيارات العلمية ص71، وانظر مجموع الفتاوى 24/ 315، 26/ 306.
[3] الدر المختار 6/ 326.
[4] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 7/ 344.
[5] سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 6/ 230 - 231.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست