نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 13
فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة فقال: إذبحها ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك.) رواه البخاري ومسلم [1].
ب. وعن جندب بن سفيان - رضي الله عنه - قال: (شهدتُ الأضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعدُ أن صَلَّى وفرغ من صلاته سَلَّمَ، فإذا هو يرى لحم أضاحِيَّ قد ذُبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله) رواه البخاري ومسلم واللفظ له [2].
ج. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئاً) رواه مسلم [3].
وغير ذلك من الأحاديث.
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية [4].
ثانياً: فضل الأضحية:
قال الإمام ابن العربي المالكي: [ليس في فضل الأضحية حديثٌ صحيحٌ، وقد روى الناس فيها عجائب لم تصح، منها قوله: (إنها مطاياكم إلى الجنة)] [5].
وقد وردت بعض الأحاديث في فضل الأضحية، ولكنها ضعيفة، وبعضها موضوع مكذوب، وأمثل الأحاديث الواردة في فضل الأضحية ما رواه الترمذي بإسناده عن عائشة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما عمل آدمي من عمل يوم النحر، أحب إلى الله من إهراق [1] صحيح البخاري مع الفتح 12/ 98، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 99. [2] صحيح البخاري مع الفتح 12/ 117، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 95 - 96. [3] صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 119. [4] المغني 9/ 435. [5] عارضة الأحوذي 6/ 228.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 13