responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 122
[2]. واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه [1].
قالوا وهو قول جماعة من الصحابة هم عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم،
قال الإمام أحمد: [أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -].
وفي رواية أخرى عنه قال: [خمسة من أصحاب رسول الله].
قال ابن قدامة: [ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي - رضي الله عنه -، وقد روي عنه مثل مذهبنا] [2].
وروى مالك عن نافع أن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: [الأضحى يومان بعد يوم الأضحى] [3].
أدلة القول الثاني:
1. احتجوا بما ورد في الحديث عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (كل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح) رواه أحمد وابن حبان وصححه ورواه البيهقي والطبراني في الكبير والبزار والدراقطني وغيرهم [4].
وقال البيهقي: وهو مرسل. وذكر له طرقاً متصلة، ولكنها ضعيفة كما قال [5]؛ إلا أنه قال أيضاً إن حديث جبير أولى أن يقال به [6].
وقال الهيثمي: [رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير إلا أنه قال: (وكل فجاج مكة منحر) ورجاله موثقون] [7].
وقال الحافظ ابن حجر: [أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع، ووصله الدارقطني ورجاله ثقات] [8].
وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة وأقره المناوي [9].

[1] المغني 9/ 453.
[2] المصدر السابق 9/ 453 - 454.
[3] الموطأ 1/ 388، وانظر سنن البيهقي 9/ 279، معرفة السنن والآثار 14/ 65، الاستذكار 15/ 197.
[4] الفتح الرباني 13/ 94، صحيح ابن حبان 9/ 166، سنن الدارقطني 4/ 284، سنن البيهقي 9/ 295، تحفة المحتاج 2/ 534.
[5] سنن البيهقي 9/ 295 - 296.
[6] المصدر السابق 9/ 298.
[7] مجمع الزوائد 3/ 251.
[8] فتح الباري 12/ 103.
[9] فيض القدير 5/ 35.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست