نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 11
أما الكتاب الكريم فقوله تعالى:} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {سورة الكوثر الآية [2].
قال القرطبي: [قوله تعالى:} فَصَلِّ {أي أقم الصلاة المفروضة عليك، كذا رواه الضحاك عن ابن عباس.
وقال قتادة وعطاء وعكرمة:} فَصَلِّ لِرَبِّكَ {صلاة العيد يوم النحر.
} وَانْحَرْ {نُسُكك.
وقال أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينحر ثم يصلي فأُمِرَ أن يصلي ثم ينحر.
وقال سعيد بن جبير أيضاً: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بجمع – أي مزدلفة – وانحر البدن بمنى ... ] [1].
وقال ابن كثير: [قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن، يعني بذلك نحر البدن ونحوها.
وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ... } الآية] ثم قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوالاً أخرى في تفسير الآية:
[والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك] [2].
ومن أهل العلم من يرى أن المراد بقوله تعالى:} فَصَلِّ لِرَبِّكَ {أي صلاة العيد وبقوله:
} وَانْحَرْ {أي نحر الأضحية.
ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم قوله تعالى:} فَصَلِّ لِرَبِّكَ {وأن الأضحية داخلة في عموم قوله تعالى:} وَانْحَرْ {[3] وهذه الأقوال في تفسير الآية محتملة. [1] تفسير القرطبي 20/ 218. [2] تفسير ابن كثير 4/ 558. [3] انظر فتح القدير 5/ 502، أضواء البيان 5/ 416.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 11