نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 103
المطلب السادس: أفضل الأضحية لوناً:
قال الإمام النووي: [أفضلها، البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء] [1].
وقال ابن قدامة: [والأفضل في الأضحية من الغنم في لونها البياض] [2].
ويدل على ذلك:
1. ما ورد في حديث أنس - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده) رواه البخاري [3].
قال الحافظ ابن حجر: [الأملح: هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي.
وزاد الخطابي هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. ويقال الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي، وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية] [4].
وذكر في المصباح المنير من معاني الأملح: نقيُّ البياض [5].
2. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (دمُ عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين) رواه أحمد والحاكم والبيهقي وقال الشيخ الألباني: حديث حسن [6].
والعفراء من العفر وهو بياض ليس بالخالص [7].
وينبغي أن يعلم أن العلماء لم يكرهوا بقية الألوان في الأضحية، إنما الأفضل عندهم الأبيض. [1] المجموع 8/ 396 - 397. [2] المغني 9/ 439. [3] صحيح البخاري مع الفتح 12/ 106. [4] فتح الباري 12/ 106. [5] المصباح المنير ص579. [6] الفتح الرباني 13/ 81، سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/ 475 - 476، المستدرك 4/ 252، سنن البيهقي 9/ 273. [7] المصباح المنير ص418.
نام کتاب : المفصل في أحكام الأضحية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 103