المطلب الثاني: حُكم المُصافحة
المصافحة من الرجل للرجل وكذا من المرأة للمرأة: سُنّة، ويُندب إليها عند التلاقي؛ وقد أجمع على هذا كافّة الفقهاء في جميع الأعصار والأمصار. وجاء في "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص": "اعلَمْ أنّها سُنّة مُجمَع عليها عند التلاقي"[1]. وقال المناوي: "فإنّ المصافحة سُنّة مؤكّدة "[2].
وقد أوضحتْ كثير من الأدلة مشروعيَّتها واستحبابها؛ فقد وردت السُّنّة النبوية المطهّرة والآثار الواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, فضلاً عن إجماع الأئمة - رحمهم الله -, بما يفيد تلك المشروعية على وجْه السُّنّة والاستحباب.
فمن السُّنّة المطهّرة: [1] راجع: محيي الدين النووي صفحة 239. [2] فيض القدير شرح الجامع الصغير 6/11.