نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 262
إلى وجهها ويسمع كلامها إذا لم يعرف اسمها، فإن كان ممن عرف اسمها ودعيت فذهبت وجاءت فيشهد[1].
وقال القاضي من أصحاب أحمد[2]: يجوز في الاستفاضة إذا عرفه اثنان بالرجل أو المرأة أن يشهد عليهما، ويكفي الحاكم من الشاهد أن يقول وقد عرفه شهوده، فإن هذه رتبة من رتب معرفة المشهود عليه، فإنه أتى بصيغة: قد، وقد لها معانٍ: إما للتقريب[3]، وإما للتقليل[4]، وإما للتحقيق[5]، وليس لها معنى هنا إلا التحقيق.
فكأن الشاهد لما قال: وقد عرفه شهوده إما تحقق معرفته مما يخفى عليه بعد ذلك، وإما عرفه بالاستفاضة، وإما وقع منه تدليس في المعرفة فيتجاوز الحاكم عنه، ولا إثم على الحاكم في ذلك، لأن التدليس قد وقع فيما هو أعظم من ذلكن واغتفره الثقات النقاد لمن دلس ذلك، وهو العنعنة في رواية الحديث: فإن الراوي إذا روى عن فلان عن فلان عن فلان يحتمل أن يكون سمعه منه، ويحتمل أن لا يكون سمعه، وعدوا ذلك تدليسا وقبلوه[6]. [1] المغني9: 159، الكافي4: 546. [2] الكافي4: 543، 546، المغني9: 160. [3] مثل قولك: قد أقبل العالم. [4] مثل قولك: قد يصدق الكذوب. [5] مثل قوله تعالى: {قد أفلح من زكاها} [الآية 9 من سورة الشمس] . [6] للاستزادة من معرفة التدليس وأنواعه وما يتعلق به، انظر: التقييد والإيضاح78، مقدمة ابن الصلاح165، الكفاية في علم الرواية355.
نام کتاب : المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة نویسنده : المَقْدِسي، محمد بن أحمد جلد : 1 صفحه : 262