responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : ابن قداح    جلد : 1  صفحه : 155
399 - مَسْأَلَة من اشْترى زيتا فَلَمَّا حازه رغب البَائِع أَن يضع الْآنِية عِنْده حَتَّى يَأْتِي فيأخذها فَإِن ذَلِك جَائِز إِذا لم يرد عَلَيْهِ صرفا
400 - مَسْأَلَة إِذا اشْترى رجل طَعَاما فَوكل رجلا على قَبضه وَبيعه فابتاعه الْوَكِيل من نَفسه فَالْبيع مُتَوَقف على صَاحب الطَّعَام إِن أجَازه جَازَ وَإِلَّا فسخ فَإِن ابتاعه من نَفسه قبل قَبضه من البَائِع الأول فَالْبيع فَاسد
فَإِن وَكله عَليّ البيع وَالْقَبْض جَازَ ذَلِك
401 - مَسْأَلَة رجل بَاعَ سلْعَة بِدِينَار وَقبض الدَّلال فِيهَا كبيرتين فَلَا يجوز للدلال أَن يأخذهما حَتَّى يقبضهما صَاحب السّلْعَة
402 - مَسْأَلَة من اشْترى بيضًا فَوجدَ فِيهَا وَاحِدَة مفسودة بِدَم أَو فرخ فَإِن يفْسخ مَعَه البيع وَإِن وجدهَا مارقة لذَلِك عيب إِن رَضِي بِهِ جَازَ
403 - مَسْأَلَة إِذا اسْتَقر ثمن السّلْعَة بيد الدَّلال فَلَيْسَ لَهُ أَن يخْتَار إِلَّا بِإِذن رَبهَا إِلَّا أَن يرى فِي ذَلِك مصلحَة لصَاحب السّلْعَة فَلَا بَأْس بذلك
404 - مَسْأَلَة لَا يجوز بيع الطَّعَام الْمُشْتَرط فِي الْمجْلس حَتَّى يقبض

نام کتاب : المسائل الفقهية نویسنده : ابن قداح    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست