responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل التسع نویسنده : الفرغاني، حامد مرزا خان    جلد : 1  صفحه : 49
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
الْحَمد لله رب الْعَالمين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على أشرف الْمُرْسلين سيد الاولين والآخرين سيدنَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ
الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة فِي عدم لُزُوم الدَّم بِمُجَرَّد التجاوز عَن الْمِيقَات

وَلَو عَاد بعد مَا ابْتَدَأَ الطّواف واستلم الْحجر لَا يسْقط عَنهُ الدَّم بالِاتِّفَاقِ وَلَو عَاد اليه قبل الاحرام يسْقط عَنهُ بالِاتِّفَاقِ الْقَدُورِيّ هِدَايَة ص 286 ج 2 فتح الْقَدِير من بَاب مجاورة الْوَقْت بِغَيْر احرام
ثمَّ تَحْقِيق مَا تقع عَلَيْهِ اسْم الْجِنَايَة امران الْبَيْت والاحرام لَا الْمِيقَات فانه لم يجب الاحرام مِنْهُ الا لتعظيم غَيره فَالْحَاصِل انه اوجب تَعْظِيم الْبَيْت بالاحرام من الْمَكَان الَّذِي عينه فاذا لم يحرم مِنْهُ كَانَ مخلا بتعظيمه على الْوَجْه الَّذِي أوجبه فَيكون جِنَايَة على الْبَيْت ونقصا فِي الاحرام لانه لما وَجب عَلَيْهِ أَن ينشئة من الْمَكَان الاقصى فَلم يفعل فقد أوجده نَاقِصا اه فتح الْقَدِير ص 285 ج 2
آفاقي مُسلم بَالغ يُرِيد الْحَج وَلَو نفلا أَو الْعمرَة فَلَو لم يرد وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا يجب عَلَيْهِ دم بمجاوزة الْمِيقَات وان وَجب عَلَيْهِ حج اَوْ عمْرَة ان أَرَادَ دُخُول مَكَّة أَو الْحرم الدّرّ الْمُخْتَار ص 231 ج 2

نام کتاب : المسائل التسع نویسنده : الفرغاني، حامد مرزا خان    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست