نام کتاب : المختصر في فقه العبادات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 31
س ما المراد بوقت الاختيار والاضطرار؟
ج: للصلوات ثلاثة أوقات هي: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت اضطرار.
فوقت الفضيلة: أول وقت كل صلاة إلا صلاة العشاء، فيستحب تأخيرها إلى آخر وقت الاختيار، وهو ثلث الليل أو نصفه إذا اتفقت الجماعة على التأخير، وإن لم تتفق تصلى في أول وقتها، وصلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها.
ووقت الاختيار: من أول وقت كل صلاة إلى خروج وقت الاختيار، كما أوضحت لك آنفا.
ووقت الاضطرار: من خروج وقت الاختيار إلى خروج وقت الصلاة، وهو في العصر من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس، وفي العشاء من بعد نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق، وفي الفجر من إسفار النهار إلى شروق الشمس، ولا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الاضطرار إلا لعذر مرض أو نوم في غير تفريط أو إغماء، ونحوهما من الأعذار.
نام کتاب : المختصر في فقه العبادات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 31