نام کتاب : المختصر في فقه العبادات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 10
[الاستنجاء]
الاستنجاء س: عرف الاستنجاء والاستجمار.
ج: الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيل بماء، والاستجمار: إزالة حكم النجاسة بحجر أو ورق أو خشب أو تراب أو بأي طاهر مباح، أما العظم والروث والطعام وكل محترم ككتب العلم ونحوها فلا يجوز الاستجمار بها.
س: أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟
ج: كلاهما مجزئ، إلا أن الاستنجاء أفضل، والجمع بينهما أكمل، وهو أن يستجمر أولا ثم يستنجي، ولو استجمر مع وجود الماء ولم يستعمله جاز ذلك، إلا إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة فلا بد من الماء عند وجوده.
س: كم عدد مسحات الاستجمار؟
ج: لا بد للاستجمار من ثلاث مسحات منقيات،
نام کتاب : المختصر في فقه العبادات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 10