responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 100
[باب ما جاء في اليمين الغموس]
" 48 " باب ما جاء في اليمين الغموس (1)
95 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان " ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} » [آل عمران: 77] .
96 - ولمسلم عن أبي أمامة - رضي الله عنه - مرفوعا: «من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» وفي رواية «فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة " فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال " وإن كان قضيبا من أراك» .
ـــــــــــــــــــــــــ
(95) رواه البخاري المساقاة 5 / 33 رقم 2356، 2357 ومسلم الأيمان [1] / 122 رقم 138.
ويفيد الحديث التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم، وهو عند الجميع محمول على من مات على غير توبة صحيحة، وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه.
وأما التقيد بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم الذمي بل هو حرام أيضا لكن لا يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة.
والحاصل أن المسلم والذمي لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليها وفي أخذ حقهما باطلا وإنما يفترق في قدر العقوبة بالنسبة إليهما.
(96) رواه مسلم الأيمان [1] / 122 رقم 137.
وفي الحديث غلظ تحريم حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك.

[1] وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في النار.
نام کتاب : الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست