نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 17
* تمهيد:
أخرج مسلم في ((صحيحه)) بسند إلى أبي عثمان النَّهدي قال: كتب إلينا عمر، ونحن بأَذْرَبِيجَان: يا عُتْبةُ بن فرْقَد!! إنه ليس مِن كَدِّك ولا مِنْ كَدّ أبيك، ولا مِنْ كَدّ أُمّك، فأشبع المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك (1)
، وإيّاكم والتنعُّم، وَزِيٍّ أهل الشّرك، وَلَبُوس الحرير [2] .
(1) بيّن أبو عوانة في ((صحيحه)) من وجه آخر سبب قول عمر ذلك، فعنده في أوّله: ((أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلامٍ له، بسلالٍ فيها خبيص، عليها اللبود، فلما رآه عمر قال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لا. فقال عمر: لا أُريده، وكتب له ... )) .. [2] أخرجه: البخاري: كتاب اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه: (10/284) رقم (5828) و (5829) و (5830) و (5834) و (5835) مختصراً. ومسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذّهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل. ... (3/1642) واللفظ له. والنسائي: كتاب الزينة: باب الرخصة في لبس اْلحرير: (8/178) . وأبو داود: كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير: (4/47) رقم (4042) .. وابن ماجه: كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم في الثوب: (2/1188) . وأحمد: المسند: (1/91) رقم (92ـ ط أحمد شاكر) . وابو عوانة: المسند: (5/456 ـ 457 و457 و458 ـ 459 و 459 و 459 ـ 460 و 460) .
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 17