responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 65
وقول الثوري بالمنع ما نصه وإنما أرادوا والله أعلم، إذا كان ذلك على وجه التعظيم والتكريم عند ذكره تحية فإنما ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة فأما إذا كان ذلك على وجه الدعاء والتبرك فإن ذلك جائز لغيره انتهى، هذه عبارته في الشعب وقال نحوه في السنن الكبرى.
قال ابن القيم وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - أما أن تكون على آله وأواجه وذريته أو غيرهم فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وجائزة منفردة وأما الثاني فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموماً الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضاً كان يقال اللهم معيناً صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين، وإن كان شخصاً معيناً أو طائفة معينة كره ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ولا سيما إذا جعله شعاراً له ومنع منه نظيره أو من هو خير منه كما يفعل الرافضة لعلي - رضي الله عنه - أما غذا صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما يصلي على دافع الزكاة وكما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المرآة وزوجها وكما ورد عن علي من صلاته على عمر فهذا لا بأس به وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب والله الموفق.
وقد اختلفوا في السلام هل هو في معنى فيكره أن يقال عن علي عليه السلام وما أشبه ذلك فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني ومنع أن يقال عن علي عليه السلام وفرق آخرون بينه وبين الصلاة بأن السلام يشرع في حق كل مؤمن من حي وميت وغائب وحاضر وهو تحية أهل الإسلام بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وآله ولهذا يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا يقول الصلاة علينا فعلم الفرق والحمد لله.
(بيان أفضل الكيفيات في الصلاة عليه)
فائدة: استدل بتعليمه - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه طيفية الصلاة عليه بعد سؤالهم عنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه لأنه لا يختار لنفيه إلا الأشرف والأفضل ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن

نام کتاب : القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست