responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 404
المبحث الرابع: في دخول المشرك المسجد
اختلف الفقهاء في دخول المشرك المسجد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها إلا المسجد الحرام.
وبه قال الشافعية والحنابلة في رواية والظاهرية إلاَّ أن الشافعية والحنابلة قيدوا الدخول بإذن الإمام أو من يقوم مقامه[1].
القول الثاني: لا يجوز للمشرك دخول المساجد مطلقاً.
وبه قال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة في رواية هي المذهب وللحنابلة رواية في التفريق بين أهل الذمة وغيرهم[2].
القول الثالث: يجوز للمشرك دخول المساجد كلها حتى المسجد الحرام.
وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية[3].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة والمعقول.

[1] انظر الحاوي 2/268، المهذب 2/231، روضة الطالبين 10/231، مغني المحتاج 4/247، المغني 13/245، المبدع 3/425، كشاف القناع 34/137، الإنصاف 4/239، المحلى 4/243.
[2] انظر قوانين الأحكام الشرعية 64، حاشية الدسوقي 1/139، الجامع لأحكام القرآن 8/104، المتقي 7/192، الحاوي 2/268، روضة الطالبين 10/310، مغني المحتاج 4/247، المغني13/245، المبدع 3/245، الأنصاف 4/241- 242.
[3] انظر بدائع الصنائع 1/64، شرح فتح القدير 5/271، أحكام القرآن 3/88، 89، عمدة القارئ 4/199- 200، الإنصاف 4/242.
نام کتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست