نام کتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 94
وعلى هذا قول جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله: (إنَّ الآيةَ مُختَصةٌ بِديُونِ الرِّبَا في الجَاهِليّة) .
والجمهور أخذوا باللفظ العام.
ولا يكلف المدين أن يقضى، مما عليه في خروجه من ملكه ضرر، كثيابه ومسكنه المحتاج إليه، وخادمه كذلك.
ولا ما يحتاج إلى التجارة به، لنفقته ونفقة عياله، هذا مذهب الإمام
نام کتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 94