responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 79
سواء قيل: إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا.
وهذا قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وغيرهم.
2 - والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا، بغير عوض للشرب، وسقى البهائم، وسقى الزرع.
ومذهب أبى حنيفة والشافعى: لا يجب بذله للزرع.
3 - واختلفوا: هل يجب بذله - مطلقا - وإذا كان بقرب الكلأ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ؟.
على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعى، وفى كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ.
4 - وأما مالك فلا يجب عنده، بذل فضل الماء، الذى يملك منبعه ومجراه إلا للمضطر، كالمحاز في الأوعية.

نام کتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار نویسنده : ابن رجب الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست