نام کتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 59
مسألة العينة
فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم.
ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق.
وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَن فَرَّقَ بين الوالدةِ وَوَلِدهَا، فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أَحَبَّتِه يومَ القِيامة) .
نام کتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 59