نام کتاب : الفوائد الجلية في المباحث الفرضية نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 49
تبلغ اثني عشر للأخوين لأم أربعة لكل واحد اثنان وللإخوة لأب ثمانية لواحدهم ما لوفق جماعته من أصلها وهو واحد.
ومثال الموافقة أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشر أختا لأب وعشرة أعمام أصلها من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة يباين رءوسهن فتثبتها، وللشقيقة النصف ستة، وللأخوات لأب السدس اثنان تكملة الثلثين يوافق رءوسهن بالنصف فتثبت وفق رءوسهن وهو ستة والباقي واحد للأعمام يباين رءوسهم فتثبتها ثم تنظر بين المثبتات، وهي أربعة وستة وعشرة فتجدها متوافقة بالأنصاف فتضرب وفق الأربعة اثنين في وفق العشرة خمسة فيتحصل عشرة فتضربها في الستة تبلغ ستين، وهي جزء السهم فتضربه في أصلها اثني عشر فتبلغ سبعمائة وعشرين ومنها تصح للزوجات من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم ستين فيحصل لهن مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون وللشقيقة من أصلها ستة تضرب في جزء السهم ستين فيحصل لها ثلاثمائة وستون، وللأخوات لأب من
نام کتاب : الفوائد الجلية في المباحث الفرضية نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 49