responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرائض نویسنده : عبد الكريم اللاحم    جلد : 1  صفحه : 40
[الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن]
[شرط إرث الثمن]
الموضوع الثاني عشر
الوارثون للثمن الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات. قال في الرحبية:
والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم
شرط إرث الثمن: يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا [1] .
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12] [2] .
المثال الأول المثال الثاني

[1] انظر شرط إرث الزوجة للربع.
[2] سورة النساء 12.
نام کتاب : الفرائض نویسنده : عبد الكريم اللاحم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست