يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثا وحجبا.
فأولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وأولاد الأخوات مطلقا بمنزلة أمهاتهم.
وبنات الإخوة وبنات بنيهم، وبنات الأعمام لغير أم وبنات بنيهم وأولاد الإخوة لأم، بمنزلتهم.
والعم لأم والعمات مطلقا بمنزلة الأب.
وأخوال الميت وخالاته، وأبو أمه ومن أدلى به بمنزلة الأم.
وأخوال الأب وخالاته، وأبو أمه ومن أدلى به بمنزلة أم الأب.
وأخوال الأم وخالاتها، وأبو أمها ومن أدلى به بمنزلة أم الأم.
الفقرة الثانية: حكم تفضيل الذكر من ذوي الأرحام على الأنثى: ذوو الأرحام لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لأن إرثهم بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كأولاد الأم.