[الموضوع السابع ميراث ذوي الأرحام]
[تعريفه ودليله]
الموضوع السابع
ميراث ذوي الأرحام ويتضمن المباحث الآتية: [1] - تعريف ذوي الأرحام: (أ) الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل موضوع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة تقريبا للأفهام.
(ب) وذوو الأرحام في الشرع: القرابة مطلقا سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين، وعند علماء المواريث: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.
2 - دليل إرث ذوي الأرحام: من أدلة إرث ذوي الأرحام ما يأتي:
(أ) قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة، فيدخل فيها ذوو الأرحام بالمعنى الاصطلاحي.
(ب) قوله صلى الله عليه وسلم: «الخال وارث من لا وارث له» [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخال وارث من لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائرهم. [1] السنن الكبرى للبيهقي 6 / 214.