واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.
توزيع الموقوف: [1] - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.
2 - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.
3 - وإن ولد غير ذلك [1] فالموقوف له. [1] أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.