{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] [1] .
ما يبطل سببية النكاح للإرث: تبطل سببية النكاح للإرث بالطلاق البائن مطلقا، سواء انتهت العدة أم لا، لأن العلاقة الزوجية تنقطع به [2] وبالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك، أما قبل انتهائها فلا يبطل الطلاق الرجعي سببية النكاح بل يتوارث الزوجان به، لأن الرجعية في حكم الزوجة.
تعريف الولاء: الولاء في اللغة: النصرة ومنه قوله تعالى:
{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: 257] [3] . أي ناصرهم ومعينهم.
وفي الاصطلاح: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق [4] .
سبب ثبوت الولاء: سبب ثبوت الولاء نعمة المعتق على عتيقه بالعتق.
دليل ثبوت الولاء: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» [5] . [1] سورة النساء 12. [2] إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج المخوف، واتهم بقصد حرمان الزوجة من الإرث، فإنها ترث، معاملة له بنقيض قصده، ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج أو ترتد. [3] سورة البقرة 257. [4] العتق يطلق على معان منها: الكرم، الجودة، والقدم، ومنه: البيت العتيق.
والعتق في الاصطلاح: إزالة الرق والعبودية عن المملوك وتخليصه من ملك سيده. [5] صحيح البخاري 4 / 241.