أما المماثلة والمداخلة فلا ينظر بهما بين الرؤوس والسهام؛ لأنها إذا تماثلت الرؤوس والسهام فهي منقسمة، وكذلك إذا تداخلت والسهام أكبر، أما إذا تداخلت والرؤوس أكبر فإنه ينظر بينهما بالموافقة لا بالمداخلة، لأن النظر بالموافقة فيه اختصار للرؤوس، فيكون أخصر، بخلاف المداخلة فلا اختصار فيها للرؤوس؛ لأنه حال التداخل يؤخذ الأكبر فينظر بالموافقة، لأن الاختصار مطلوب.
ثانيا: كيفية النظر بين الرؤوس والسهام. كيفية النظر بين الرؤوس والسهام: أن يثبت وفق الرؤوس حال التوافق بينها وبين السهام، وجميع الرؤوس حال التبيان بينهما. ما السهام فتبقى من غير اختصار، ولا تضرب بالرؤوس، كما أنها لا تضرب المسألة.
الأمر السادس: في النسب التي ينظر بها بين الرؤوس مع بعضها وكيفية النظر بينها.
أولا: النسب التي ينظر بها بين الرؤوس مع بعضها.
ينظر بين الرؤوس مع بعضها بالنسب الأربع.
ثانيا: كيفية النظر بين الرؤوس.
كيفية النظر بين الرؤوس: أن يؤخذ أحد المتماثلات، وأكبر المتداخلات ويضرب الوفق في كامل الموافق والمباين في كامل الآخر.
قال في الرحبية:
فخذ من المماثلين واحدا ... وخذ من المناسبين [1] الزائدا
واضرب جميع الوفق في الموافق ... واسلك بذاك أنهج الطرائق
وخذ جميع العدد المباين ... واضربه في الثاني ولا تداهن [1] المناسبان: المتداخلان.