[القسم الأول]
[الموضوع الأول الحقوق المتعلقة بالتركة]
القسم الأول الموضوع الأول
الحقوق المتعلقة بالتركة الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة -إن ضاقت التركة- على النحو الآتي: الأول: مؤونة التجهيز للميت نفسه من كفن، وأجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدَّين الذي بِرَهنٍ [1] .
الثالث: الحقوق المرسلة، وهي المتعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان:
(أ) حقوق الآدمي، كالقرض وأجرة الدار، وثمن المبيع ونحوها.
(ب) حقوق اللَّه، كالزكاة، والنذر، والكفارات.
الرابع: الوصايا [2] .
الخامس: الإرث [3] .
وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم.
مثال ذلك:
خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف، مؤونة تجهيزه ألف، وعليه [1] قدمت الحقوق المتعلقة بعين التركة على الحقوق المرسلة، لأنها تُقَدَّم في حال الحياة، لو أفلس المدين، فكذلك الوفاة، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن -مثلا- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام. أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعا فيها. [2] يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة. [3] تقدم تعريفه في الفقرة الثانية من المقدمة.