نام کتاب : السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 48
وهذه القيود متوفّرة في (العمليات) المبحوثة السابقة، إلا أنه ينبغي الوقوف بتأمل مع قول محمد بن الحسن: «إذا كان يطمع في نجاة» !
ومما ينبغي التنبه له: أن القتل بالتغرير بالنفس الجائز في النصوص والنقولات السابقة هو ما يقع على أيدي الكفار وسلاحهم، ولذا لا إشكال في جواز هذه العمليات الفدائية [1] ، وأنها من قبيل العمليات الاستشهادية.
سابعاً: أما العمليات التي فيها القتل المحتّم لنفسه بنفسه، من خلال وضع حزام فيه متفجرات على بدنه، أو في سيارة، ويُظهر استسلاماً للأعداء الكفار، أو يعمل بداية على الدخول بينهم للقضاء عليهم، كما يقوم به بعض أبناء فلسطين المحتلة -أعادها الله إلى حظيرة الإسلام والمسلمين- باليهود، فهذا مما اختلفت فيه وجهات نظر العلماء، بين موسع ومضيّق ومتوسط:
فالمجوز بإطلاق، دون شروط أو مراعاة لأيّ قيود، ليس بـ (فقيه النفس) ، ولا يوجد مسوّغ شرعي للنظر في المصالح فحسب، دون النظر إلى (مآلات الأفعال) والمفاسد المترتبة عليها! وبهذا الكلام يفتي المتحمّسون من الشباب، وهو أشبه ما يكون بـ (المراهقة الفكرية) .
والمضيّق بإطلاق، راعى نصوصاً، ووقف عند ألفاظها، وأهمل المعاني، ولم يلحق المسألة بأشباهها ونظائرها! ولم يفرق بين (المنتحر) و (المغامر) [2] ، إذ [1] من بديع تعليق شيخنا الألباني -رحمه الله- في «صحيح الترغيب والترهيب» (3/40) قوله عند حديث أبي هريرة الصحيح: «من خير معاش الناس ... كلما سمع هيعة أو فزعة، طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه ... » ، قال معلقاً: «انظر تفسيره ودلالته على جواز العمليات الفدائية فيما تقدم» . [2] سيظهر هذا التفريق جلياً في كلام الشيخ الألباني -رحمه الله- الآتي (ص 63) ، خلافاً لما أوهمه الناقلون كلامه المقررون الحرمة عنه، إذ مدارها عند الشيخ -رحمه الله- على غير هذا المدرك، فنقاشهم له تهويل بلا تحصيل، وتطويل بلا تفصيل، والله الموفق.
نام کتاب : السلفيون وقضية فلسطين في واقعنا المعاصر نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 48