الشرعي وهما أولاً: يجب أن يقع الطلاق في طهر لم يمس الرجل زوجته أو حال حمل ظاهر، وثانياً: لا يجوز للرجل أن يطرد زوجته من بيتها إلا بعد كمال عدتها ولا يجوز للمرأة أيضاً أن تخرج مغاضبة لزوجها قبل استكمال عدتها في بيته.
لا يطلق ثلاثاً في مرة واحدة إلا جاهل:
لا يجوز للمسلم أن يطلق زوجته ثلاثاً في مرة واحدة، والدليل على ما نحن بصدده ما يأتي: أولاً: قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ولا يكون الطلاق مرتين إلا إذا كان مرة بعد مرة وفي كل مرة تكون هناك رجعة جائزة، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} وهذه هي الطلقة الثالثة التي إذا وقعت فلا يحل للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر ثم إن طلقها جاز لها أن ترد إلى الزوج الأول.
فالآية دليل على أن مع كل طلاق (من هذين الطلاقين الأولين) رجعة جائزة بدليل ما سبق وبدليل قوله