responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على سير الأوزاعي نویسنده : أبو يوسف القاضي    جلد : 1  صفحه : 43
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ مَا سَمِعْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسْهَمَ لِصَبِيٍّ وَإِنَّ هَذَا لَغَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَغَازِي مَا خَفِيَ عَلَيْنَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنِ رَجُلٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَتَبَ إِلَى نَجْدَةَ فِي جَوَابِ كِتَابِهِ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ وَمَتَى يُضْرَبُ لُهُ بِسَهْمٍ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ إِذَا احْتَلَمَ وَيُضْرَبُ لُهُ بِسَهْمٍ
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسْلِمُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنَّهُ لَا يُضْرَبُ لُهُ بِسَهْمٍ إِلَّا أَنْ يَلقَى الْمُسْلِمُونَ قِتَالًا فَيُقَاتِلُ مَعَهُمْ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الشِّرْكِ ثُمَّ رَجِعَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا غَنَائِمَهُمْ فَحَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِسْهَامُهُ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فَكِّرْ فِي قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ أَلَا تَرَى أَنَّهُ أَفْتَى فِي جَيْشٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَخَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَدَدًا لِلْجَيْشِ الَّذِي فِيهَا أَنهم لَا يشركُونَ

نام کتاب : الرد على سير الأوزاعي نویسنده : أبو يوسف القاضي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست