نام کتاب : الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 213
صلى الله عليه وسلم وكّل علياً رضي الله عنه في ذبح ما بقي من المائة بدنة.
ويسن في حق الأمة الإقتداء به صلى الله عليه وسلم في الكيفية السابقة لكن إن ضعف إنسان أو تخوف أن تنفلت بدنته فلا بأس أن ينحرها معقولة وفي هذه الحالة يكون نحرها باركة أفضل له من أن تعرقب [1] قوائمها.
مصارف الدماء في المناسك:
الأصل في هذا قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [2].
وقوله جل علاه: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [3].
وقد تراق في المناسك هاتان الآيتان بجلاء عن المصارف التي ينبغي أن تتجه إليها الدماء التي تراق في المناسك أو بسببها، وقد انحصرت هذه المصارف إجمالاً في جهتين:
الجهة الأولى: أكل صاحب النسك من نسكه. تأسياً برسول الله - صلى الله عليه وسلم.
الجهة الأخرى: إطعام البائسين: من ذوي الفاقة والحاجة ... وسنحاول فيما يلي بيان الأحكام المتعلقة بكل جهة، ثم نعقب ذلك بالبحث عن الطريقة المثلي في كيفية وصول هذه الذبائح إلى مستحقيها الحقيقيين.
مدى حق صاحب النسك في الأكل من نسكه:
أقول بادئ ذي بدء: إن هناك اتفاقاً بين العلماء على أن الأمر بالأكل في الآيتين السابقتين ناسخ لما كان عليه أهل الجاهلية من الامتناع عن أكل شيء من نسكهم فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته، من خلال هاتين الآيتين بمخالفتهم وقد بدأ صلى الله عليه وسلم تنفيذ هذا الأمر بنفسه حيث أمر- صلى الله عليه وسلم- من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها [4]. [1] الجامع لأحكام القرآن جـ12 ص63. [2] سورة الحج من الآية رقم 28. [3] سورة الحج من الآية رقم: 36. [4] نيل الأوطار جـ5 ص119.
نام کتاب : الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها نویسنده : أحمد علي طه ريان جلد : 1 صفحه : 213