responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الديات نویسنده : ابن أبي عاصم    جلد : 1  صفحه : 71
§بَابُ الْعَاقِلَةِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَمَنِ الْعَاقِلَةُ

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ -[72]- الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَنْهَاهَا وَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا وَلَا تَنْزَجِرُ، فَشَتَمَتْهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَخَذَ مِعْوَلًا فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَيْهِ حَتَّى أَنْفَذَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ»

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَخِي الْقَاتِلِ: «أَدِيهِ» . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا بَنُونَ هُمْ سَادَةٌ ضَمِّنْهُمْ فَهُمْ أَحَقُّ بِعَقْلِ أُمِّهِمْ مِنِّي. فَقَالَ: «§أَنْتَ أَحَقُّ بِعَقْلِ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا» فَقَالَ: مَا لِي شَيْءٌ يُعْقَلُ فِيهِ. فَقَالَ: «يَا حَمَلُ بْنَ مَالِكٍ اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ مِائَةً وَعِشْرِينَ شَاةً» قَالَ الْقَاضِي: وَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنَ الْعَاقِلَةِ فَقِيرًا لَمْ يُحْمَلْ وَلَمْ يُرَدَّ قِسْطُهُ عَلَى بَاقِي الْعَاقِلَةِ، وَأَدَّ الْإِمَامُ عَنْهُ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً، قَالَ: «كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ» حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَهِيمَ قَالَ: كَفَّارَتُهُمَا بِسَوَاءٍ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ»

حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ» قَالَ الْقَاضِي: إِذَا قُتِلَ الذِّمِّيُّ مَظْلُومًا كَانَ ذَلِكَ لِوَلِيَّهِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ

§بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً

§بَابُ إِذَا قُتِلَ سَابُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا دِيَةَ وَلَا قَوَدَ

نام کتاب : الديات نویسنده : ابن أبي عاصم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست