responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراج نویسنده : أبو يوسف القاضي    جلد : 1  صفحه : 170
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: فِي دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثُونَ جَذَعَة، وَثَلَاثُونَ حقة، وَأَرْبَعُونَ تَثْنِيَة إِن بَازِلٍ عَامُّهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ[1].
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ حَقَّةً، وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلٍ عَامُّهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ يَجْعَلُهَا أَرْبَاعًا.
وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هِيَ الْمُغَلَّظَةُ، وَفِيهَا أَرْبَعُونَ جَذَعَةً، وَثَلاثُونَ حَقَّةً، وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ.
وَقَالَ أَبُو مُوسَى وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: ثَلاثُونَ حَقَّةً وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلٍ عَامُّهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ.
قَالَ أَبُو يُوسُف: هَذِهِ أُصُولُ أَقَاوِيلِهِمْ فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ فِي الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ، وَأَرْجُو أَنْ لَا يَضِيقُ عَلَيْكَ الأَمْرُ فِي اخْتِيَارِ قَوْلٍ مِنْ هَذِهِ الأَقَاوِيلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَالَ أَبُو يُوسُف: فَأَمَّا الْخَطَأُ فَهُوَ أَنْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ الشَّيْءَ فَيُصِيبُ غَيْرَهُ، حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخَطَأُ أَن يُصِيب الْإِنْسَان وَلا يُرِيدُهُ فَذَلِكَ الْخَطَأُ وَهُوَ على الْعَاقِلَة[2].
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَأَمَّا شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ، حَدَّثَنِي عَنْ قَتَادَةَ عَن الْحسن ابْن أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهُ الْعَمْدِ".
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ كُلُّ شَيْءٍ يَعْمَدُهُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ، وَكُلُّ مَا قَتَلَ بِغَيْرِ سِلاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
قَالَ: وَحَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيّ عَن الشّعبِيّ وَالْحكم بْنِ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادٍ قَالُوا: مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَأَتَى عَلَى النَّفْسِ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَفِيهِ الدِّيَة مُغَلّظَة.

مَا يجب فِي الْجراح والأطراف وأجزاء الْإِنْسَان الْأُخْرَى:
قَالَ أَبُو يُوسُف: وَفِي الدامية من الشجاع -وَهِيَ الَّتِي تَدْمَى- حُكُومَةُ عَدْلٍ[3].
وَفِي الْبَاضِعَةِ -وَهِيَ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْم، وَهِي فَوق الدَّامِيَةِ- حُكُومَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

[1] فِي بطونها أجنتها.
[2] كمن صدم شخصا بعريته، كَمَا يحدث الْآن.
[3] مبلغ يقدره أَصْحَاب الْخِبْرَة.
نام کتاب : الخراج نویسنده : أبو يوسف القاضي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست