responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية نویسنده : الكبيسي، أحمد عبيد    جلد : 1  صفحه : 33
رأي المجوزين
إلا أن بعض الباحثين [3]، ذهبوا:

[3] من هؤلاء: معروف الدواليبي في كتابه: مدخل إلى علم أصول الفقه ص321، ومصطفى زيد في كتابه: المصلحة في التشريع الإسلامي ص31 وعلي حسب الله في كتابه: أصول التشريع الإسلامي ص156 وأحمد أمين في كتابه فجر الإسلام ص238 الدكتور حمد الكبيسي في كتابه: مباحث التعليل ص66 – 67.
لا يطلب من جريمته غير المال. إما ما ينتج عن السرقة من قتل أو اغتصاب فإنما هو تابع لا مقصود. ولهذا الاعتبار جاءت العقوبة: قطع اليد. للقضاء على هذا الدفاع في نفسه. لأن قطع اليد يؤدي – غالبا- إلى نقص الرزق وقلة الكسب. فتكون الشريعة الإسلامية قد دفعت العامل النفسي عند السارق، بعامل نفسي مضاد. وقد يرد على هذا: لزوم قطع آلة الزنا والقذف، وليس هو حكم الشريعة.
فنقول: إن هذا الإيراد مدفوع بأن فيه إسرافا وتجاوزا ونكوصا عن أهداف العقوبة المرسومة. إذ ليس من مقصود الشارع من العقوبة مجرد الأمن من عدم المعاودة وإلا لقتل السارق. وإنما المقصود الزجر والنكال وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب، ولم تقطع آلة الزنا. لأن الزاني يزني بجميع بدنه. والتلذذ بقضاء شهوته يعم البدن كله. فعوقب بما يعم جميع بدنه من الجلد والرجم.
وفي ذلك يقول النسفي[1]: "وقطعت اليد لأنها آلة السرقة. ولم تقطع آلة الزنا تفاديا من قطع النسل".
وزاد القرطبي على هذا الذي ذكره النسفي سببين آخرين[2]. "الأول: للسارق مثل يده التي قطعت. فإن انزجر بها اعتاض بالثانية وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه. الثاني: أن الحد زجر للمحدود وغيره. وقطع اليد في السرقة ظاهر. وقطع الذكر في الزنا باطن".

[1] انظر: إعلام الموقعين 2/97 و 107.
[2] انظر: تفسير القرطبي 6/175.
لا سلطة لغير الشارع في تكييف عقوبة السرقة
قلنا إن عقوبة السرقة تثبت بالنص. فلا يجوز تغييرها، أو تبديلها، أو إسقاطها، وليس للزمان، أو المكان أثر في ذلك.
نام کتاب : الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية نویسنده : الكبيسي، أحمد عبيد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست