نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 72
الحالة الأولى: أن تكون توبته بعد القدرة عليه، فهذه التوبة لا تسقط- الحد بالاتفاق، كما حكاه رحمه الله تعالى بقوله [1] :
والحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقاً) .
الحالة الثانية: أن تكون توبة مرتكب الجريمة الحدية قبل القدرة عليه. وأثر التوبة في سقوط العقوبة الحدية في هذه الحالة ينقسم إلى قسمين:
محل اتفاق.
ومحل اختلاف.
وقد بينهما ابن القيم رحمه الله تعالى على ما يلي:
1- محل الاتفاق:
وهو المحارب [2] : إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد بالاتفاق [3] .
الدليل:
والأصل في هذا قوله تعالى [4] (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، [1] انظر: أعلام الموقعين 3/142 ط 143. [2] المحارب: لغة اسم فاعل وهو من الحرب بفتح الراء، يقال حرب ماله: أي سلبه. والمحاربون، وقطاع الطريق اسمان في الاصطلاح الشرعي لمسمى واحد، وهم: الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبون المال مجاهرة لا سرقة (المطلع ص/376، وكشف القناع 6/149) . [3] انظر: أعلام الموقعين2/ 78. والمغني مع الشرح الكبير 10/214 - 315، 316. والإفصاح 2/ 434. [4] الآية رقم 33 سورة المائدة.
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 72