نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 66
وخريجه يجنح إلى القول بتأخير الحد فيقول [1] :
(ولا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد ولا في أرض العدو- ثم ذكر قولي أبي حذيفة وعمر رضي الله عنهما في تأخير الحد حتى القفول إلى دار الإسلام) . والله أعلم.
مذهب المالكية [2] :
هو إقامة الحد في كلّ زمان وفي كلّ مكان: دار حرب أو إسلام أو غيرهما. ومعهم على هذا أبو ثور [3] ، وابن المنذر [4] .
أدلتهم [5] :
استدلوا بأن أوامر الله بإقامة الحدود مطلقة في كلّ مكان وزمان كما في قوله تعالى [6] (الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة) وقوله تعالى [7] (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وغيرهما من النصوص الآمرة بإقامة الحدود غير مقيدة بمكان دون آخر أو بزمان دون زمان.
مناقشته:
هي أن يقال أن من المناهج والقواعد الأصولية المقررة لدى المالكية وغيرهم [1] انظر: الخراج ص/178. [2] انظر: الإفصاح 2/ 430. والمغني مع الشرح الكبير10/537، وشرح فتح القدير5/ 46. [3] هو: الفقيه إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي مات سنة 240 هـ (انظر: تقريب التهذيب1/ 35) . [4] هو: إبراهيم ابن المنذر بن عبد الله الأسدي الفقيه المشهور توفي سنة 236 هـ. انظر: تقريب التهذيب1/ 44) . [5] انظر: المغني 10/537. [6] من الآية رقم 2 من سورة النور. [7] من الآية رقم 38 سورة المائدة.
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 66