نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 497
(وقد جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع:
منها: إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده [1] .
ومثل: أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها [2] .
ومثل، أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين [3] .
ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر- بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية
ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر [4] .
ومثل: هدمه مسجد الضرار [5] .
ومثل: تحريق متا الغال [6] .
ومثل: حرمان السالب الذي أساء على نائبه [7] .
ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر [8] .
ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة [9] .
ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعالى [10] .
ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد. [1] انظر: نيل الأوطار 4/139 والحديث رواه مسلم. [2] انظر: فيما تقدم ص/320. [3] انظر: رواه مسلم من حديث ابن عمر انظر صحيح مسلم 3/1647 تحقيق فؤاد عبد الباقي. [4] انظر: زاد المعاد 2/142. [5] انظر: زاد المعاد 3/ 17. [6] انظر: زاد المعاد 2/ 66 وقال فيه (وأمر بتحريق متاع الغال، وضربه وحرقه الخليفتان بعده) وانظر: تلخيص الحبير 4/ 81، ونيل الأوطار 4/139. [7] انظر: الحديث فيه مطولاً في سنن أبي داوود 3/163- 165. [8] انظر: فيما تقدم ص/364. [9] انظر: نيل الأوطار 4/139. [10] انظر: نيل الأوطار 4/138. [6] انظر: سنن أبي داوود 4/428 رواه من حديث بريدة رضي الله عنه.
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 497