نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 473
(والمحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل) .
ثم ذكر إرساله من الضحاك [1] إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قرر المحدثون ضعفه: منهم السيوطي [2] ، والمناوي [3] ، والألباني [4] وعليه فلا يتم الاستدلال به لضعفه والله أعلم.
القول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط.
وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى [5] :
(والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال
في مذهب أحمد وغيره) .
وهو المختار لدى جماعة من الشافعية [6] ، واختاره الشوكاني [7] ، والصنعاني [8] .
دليله
عمدة الاستدلال لهذا القول: حديث أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) رواه [1] هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي مات بعد المائة قال ابن حجر (صدوق كثير الإرسال) انظر (التقريب 1/373) . [2] انظر: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير6/ 95. [3] انظر: فيض القدير6/ 95. [4] انظر: ضعيف الجامع الصغير 5/181. [5] انظر: الطرق الحكمية ص/108. [6] انظر: السنن الكبرى 8/327- 328، وفتح الباري12/178، والمغني10/347. وشرح فتح القدير 5/116، وشرح مسلم للنووي 11/221. [7] انظر: نيل الأوطار 7/160. [8] انظر: سبل السلام 4/37
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 473