نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 405
وهذا مذهب الحنفية [1] . والمالكية [2] . والشافعية [3] . وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد [4] . وقيل هي المذهب [5] .
المعتمد من مذهب الحنابلة:
وهو وجوب قطع جاحد العارية.
وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد [6] . وهي المذهب على الصحيح [7] وهذا هو مذهب الظاهرية وله انتصر ابن حزم [8] .
مناقشة أدلة الخلاف [9] :
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في (أعلام الموقعين) الخلاف في هذه المسألة، وناقش الدّليل محل التجاذب بين الطرفين وهو: حديث المخزومية [10] وبين أن القول بالقطع لجاحد العارية، هو مقتضى الدّليل الصحيح والقياس الصريح. وفي (زاد المعاد) [11] بين أن هذا هو مقتضى لغة العرب. [1] انظر: فتح القدير 5/136. والمغني لابن قدامة 10/240. [2] انظر: الإفصاح لابن هبيرة 2/415. والمغني لابن قدامة 10/ 240. ومختصر سنن أبي داوود للمنذري 6/ 212. [3] انظر: نهاية المحتاج للرملي 7/436. والمغني 10/240. والإفصاح 2/415. [4] انظر: المغنى لابن قدامة 10/240. والإنصاف 10/253. [5] انظر: زاد المستنقع مع حاشيته السلسبيل في معرفة الدليل 3/119. [6] انظر: المغني 10/240. والإنصاف 10/ 253. [7] انظر: الإنصاف 10/253. وكشاف القناع عن متن الإقناع 6/129. ومختصر المنذري لأبي داوود 6/212. وفتح الباري لابن حجر 12/ 90. [8] انظر: المحلي 11/433 - 439. [9] انظر: أعلام الموقعين 2/62 - 63، وزاد المعاد 3/211- 212 وتهذيب السنن 6/209 [10] هي: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن مخزوم قال ابن حجر في (فتح الباري 12/88 هذا على الأصح في اسمها) . [11] انظر: 3/211- 212.
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 405