نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 386
المبحث الرابع:
في عقوبات السارق.
تناول ابن القيم الحديث عن عقوبات السارق الحدية والتعزيرية على النحو الآتي:
1- العقوبة الحدية بقطع يد السارق.
2- العقوبة بالإتيان على أطراف السارق.
3- العقوبة بقتل السارق.
4- العقوبات التعزيرية للسارق.
والكلام عنها على هذا النسق والترتيب.
1- العقوبة الحدية بقطع يد السارق:
مما علم من الإسلام بالضرورة أن العقوبة الحدية المقدرة للسارق قطع يده اليمنى أن كانت موجودة لدلالة الكتاب في قوله تعالى [1] (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وفي قراءة بن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) [2] . ومن السنة الأحاديث
المتكاثرة البالغة مبلغ التواتر قوله وقضائه صلى الله عليه وسلم وانعقاد الإجماع على ذلك من
المسلمين كما حكاه غير واحد من كبار النقلة منهم: ابن حزم [3] . وابن قدامة [4] . وابن حجر [5] . وابن هبيرة [6] . وابن الهمام [7] . وغيرهم. [1] الآية رقم 38 سورة المائدة. [2] انظر: فتح الباري 12/99. والمغني 10/264. وتفسير القرطبي 6/172. [3] انظر: المحلي 11/386، 11/432. ومراتب الإجماع ص/135. [4] انظر: المغني10/239، 10/264. [5] انظر: فتح الباري 12/97. [6] انظر: الإفصاح 2/414. [7] انظر: فتح القدير 5/153
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 386