نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 384
القول الثاني:
أنه يثبت بالإقرار مرة واحدة ولا يفتقر إلى مرتين، وهذا مذهب: الحنفية (1)
والمالكية [3] والشافعية [3] .
دليلهم:
استدلوا بالقياس، فقال ابن قدامة في بيانه له [4] :
(لأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي) .
وقال ابن الهمام أيضاً [5] :
(لأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفى به كما في القصاص وحد
القذف) .
نقض هذا القياس:
وقد بين ابن قدامة رحمه الله تعالى انتقاض هذا القياس لوجود قادح فيه
بوجود الفارق فقال [6] (إن الإقرار في السرقة يفارق حق الآدمي لأن حقه مبنى
على الشح والتضييق ولا يقبل رجوعه عنه بخلاف مسألتنا) .
وبنحو هذا التعقب ذكره صاحب الهداية من الحنفية [7] . وابن الهمام أيضاً (8)
(1) انظر: شرح فتح القدير 5/125.
(2) انظر: بداية المجتهد 2/454. [3] انظر: نهاية المحتاج 7/ 140 [4] انظر: المغني 10/292. [5] انظر: فتح القدير 5/125. [6] انظر: المغني 10/292. [7] انظر: الهداية مع فتح القدير 5/125.
(8) انظر: فتح القدير 5/125.
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 384