responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 382
وطريق الثبوت للسرقة بشهادة عدلين اثنين هذا من طرق الإثبات المتفق عليها عند أهل العلم. كما حكاه ابن رشد [1] وابن قدامة [2] وابن الهمام [3] وقال (هذا بإجماع الأمة) .
ثبوتها بالإقرار:
أما ثبوتها بالإقرار فقد اختلف أهل العلم في عدده على قولين:
القول الأول:
وهو كما ذكر ابن القيم: من أنه لا بد من الإقرار مرتين [4] . وهذا من مفردات الحنابلة عن الثلاثة على ما قرره: ابن قدامة [5] . وابن هبيرة [6] . والدمشقي [7] . وابن رشد [8] . وابن الهمام [9] .. وغيرهم.
دليله:
استدلوا بالسنة والقياس:
أما السنة: فحديث أبي أمية المخزومي كما تقدم قريباً.
وأما القياس:

[1] انظر: 2/454 بداية المجتهد 2/454.
[2] انظر: المغني 10/289 - 292.
[3] انظر: شرح فتح القدير 5/126- 127.
[4] انظر: ص/643.
[5] انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/291.
[6] انظر: الإفصاح 2/ 417.
[7] انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص/280.
[8] انظر: بداية المجتهد 2/454.
[9] انظر: شرح فتح القدير 5/126
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست