نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 381
عصرهم أحد فلا يجوز خلافه بقول من بعدهم، كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة
بقول أحد من التابعين) .
وأهل العلم يطردون لهذه الأدلة ولغيرها: أنه لا قطع بسرقة الولد مال والده ولا
بسرقة مسلم من بيت المال في فروع كثيرة هي محل اتفاق بين الأئمة الأربعة [1] والله
أعلم. الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين
عن أبي أمية المخزومي [2] رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف
اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله: ما إخالك [3] سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً. فأمر به فقطع، وجيء به. فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثاً) . رواه أبو داود [4] . والنسائي [5] . وابن ماجه [6] .
ساق ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث مختصراً في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة ثم قال [7] :
(فيه أنه لا يقطع إلا بإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين لأن السارق أقر عنده
مرة فقال: ما إخالك سرقت. فقال: بلى. فقطعه حينئذ ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين) . [1] انظر: المغني 10/85 - 87. وفتح القدير لابن الهمام 5/142- 145 ونهاية المحتاج للرملي
7/423- 424. وجواهر الإكليل للأزهري 2/ 291. [2] هو: أبو أمية المخزومي أو الأنصاري صحابي/ اسمه كنيته. له هذا الحديث (انظر الإصابة لابن حجر 4/12) . [3] إخالك: أظنك (انظر: القاموس 3/383 وانظر: زهر الربى على سنن النسائي للسيوطي
8/60) . [4] انظر: سنن أبي داوود 4/542. [5] انظر: سنن النسائي 8/ 60. [6] انظر: سنن ابن ماجه 2/866. [7] انظر: 3/211 زاد المعاد 3/211- 212
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 381