نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 372
وعليه تدل السنة القولية والفعلية والله أعلم.
الشرط الرابع: مطالبة المسروق منه بماله.
في سياق ابن القيم رحمه الله تعالى لأحكام النبي صلى الله عليه وسلم في السرقة ذكر حكمه
صلى الله عليه وسلم بقطع سارق رداء صفوان بن أمية كما تقدم. ثم قال [1] :
(فيه أن المطالبة في المسروق شرط في القطع ولو وهبه إياه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم وقال (هلا كان قبل أن تأتيني
به) .
اختلاف العلماء في هذا الشرط:
وهذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول:
اشتراط المطالبة وهو مذهب أبي حنيفة [2] . والشافعي [3] . وإحدى الروايتين عن أحمد وهي المذهب [4] .
الدليل:
هو حديث صفوان كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى.
القول الثاني:
لا تشترط المطالبة. وهذا مذهب مالك [5] . والرواية الثانية عن أحمد [6] وذكر [1] انظر: زاد المعاد 3/212. [2] انظر: فتح القدير لابن الهمام 5/159. [3] انظر: المغني لابن قدامة 7/277، ونهاية المحتاج للرملي 7/422. [4] انظر: المغني لابن قدامة10/277. والإنصاف للمرداوى 10/248 [5] انظر: المنتقى للباجي 7/164. ورحمة الأمة للدمشقي ص/282. [6] انظر: الإنصاف للمرداوي 10/248.
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 372