نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 301
مذهب الجمهور:
اختيار ابن القيم هذا يخالف فيه مذهب الجمهور من أهل العلم منهم الحنفية والمالكية وأحد القولين عند الشافعية والرواية الثابتة عن الإمام أحمد وهو: أن مقدار حد الشارب ثمانون جلدة، كما حكاه النووي [1] وابن قدامة [2] وابن
حجر [3] وابن الهمام [4] .
أدلتهم:
استدلوا بما يلي:
1- ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين [5] . فهذا حديث نص لما ذهبوا
إليه.
رد هذا الدليل:
لكن هذا الحديث قد روي بأسانيد لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها به ابن دحيه [6] في كتابه (وهج الجمر في تحريم الخمر) [7] وعبد الرزاق في (مصنفه) (8)
بإسنادين كلاهما مرسلاً عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد رواه جماعة الحفاظ وقرروا أنه لا يصح عن رسول الله منهم ابن [1] انظر: شرح مسلم 11/216. [2] انظر: المغنى 10/329. [3] انظر: فتح الباري 12/ 70- 72. [4] انظر: شرح فتح القدير 5/83. [5] انظر: نيل الأوطار للشوكاني 7/151. [6] هو: عمر بن الحسن بن دحية الكلبي المتوفى سنة 633 هـ. (انظر الأعلام للزركلي 5/201) . [7] انظر: تلخيص الحبير لابن حجر 4/72.
(8) انظر: 7/379- 380
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 301